سميح دغيم
581
موسوعة مصطلحات الإمام فخر الدين الرازي
قضيّة مرجوحة - الدليل على أنّه يجب كون القضية المرجوحة ظنيّة لا يقينيّة : هو أنّ جزم العقل بهذه القضية المرجوحة ، إمّا أن يكون مع المنع من نقيضها منعا كليّا ، وإمّا أن يقال : المنع من النقيض على سبيل الجزم غير حاصل ، فإن كان المنع الجازم من النقيض حاصلا امتنع وقوع التفاوت . وإن كان المنع الجازم من النقيض غير حاصل بل كان احتمال النقيض حاصلا من بعض الوجوه سواء كان ذلك الاحتمال قريبا أو بعيدا ، كان ذلك التصديق ظنّا غالبا ، فإنّ احتمال النقيض يوجب هذا المعنى ، وحينئذ لا يكون ذلك الجزم علما ويقينا ، بل يكون ظنّا . ( مطل 1 ، 82 ، 12 ) قضيّة مسمّاة بالمطلقة العامّة - إذا حكمنا بكون موضوع متّصفا بمحمول ، فإمّا أن لا يذكر بعده كيفيّة ذلك الاتّصاف أو بذكر . فإن كان الأول فهو القضيّة المسمّاة بالمطلقة العامّة . فإنّ الثابت باللاضرورة والثابت بالضرورة والثابت دائما والثابت لا دائما ، متشاركون في أصل الثبوت . والحكم بأصل الثبوت لا يكون فيه دلالة على شيء من هذه القيود المخصوصة فيكون ذلك مطلقا عامّا . ( شر 1 ، 136 ، 11 ) قضيّة مشروطة خاصّة - إذا قلنا : كلّما كانت الذات موصوفة بالصفة الفلانيّة فإنّه يجب اتّصافها بالمحمول الفلانيّ ، واقتصرنا على هذا القدر ، فهذه القضية نسمّيها بالمشروطة العامّة . أمّا إذا قلنا : كلّما كانت الذات موصوفة بالصفة الفلانيّة ، فإنّه يجب اتّصافها بالمحمول الفلاني لا دائما ، بل ما دامت الصفة تكون موجودة . فهذه القضية نسمّيها بالمشروطة الخاصّة . ( شر 1 ، 131 ، 21 ) - إن ذكرنا أنّ ثبوت هذا المحمول لهذا الموضوع ضرورة حاصلة بسبب ذات الموضوع . فهذه القضية هي المسمّاة بالضرورة المطلقة ، وإن ذكرنا أنّ هذا المحمول ضروري الثبوت للموضوع بحسب الوصف الفلاني للموضوع ، فهي التي سمّيناها بالمشروطة العامّة . وإن ذكرنا أنّ هذا المحمول ضروري الثبوت بحسب الوصف الفلاني ، وغير ضروري الثبوت بحسب الذات . فهي التي سمّيناها بالمشروطة الخاصّة . وإن ذكرنا أنّ هذا المحمول ضروريّ الثبوت بحسب وقت معيّن ، فهو الوقتي . وإن ذكرنا أنّ هذا المحمول ضروري الثبوت بحسب وقت غير معيّن ، فهو المنتشر . ( شر 1 ، 136 ، 23 ) - أمّا ( القضيّة ) المشروطة الخاصة . فهي تنعكس مشروطة عامّة . ( شر 1 ، 157 ، 14 ) قضيّة مشروطة عامّة - إذا قلنا : كلّما كانت الذات موصوفة بالصفة الفلانيّة فإنّه يجب اتّصافها بالمحمول الفلانيّ ، واقتصرنا على هذا القدر ، فهذه القضية نسمّيها بالمشروطة العامّة . أمّا إذا قلنا : كلّما كانت الذات موصوفة بالصفة الفلانيّة ، فإنّه يجب اتّصافها بالمحمول الفلاني لا دائما ، بل ما دامت الصفة تكون موجودة . فهذه القضية نسمّيها بالمشروطة الخاصّة . ( شر 1 ، 131 ، 19 )